163قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ اَلْهِلاَلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ اَلْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ اَلْإِحْرَامَ إِلَى اَلْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ اَلْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلاً وَ هُوَ اَلَّذِي نَوَى
6,14-7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ اَلْوَقْتِ اَلَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ص إِلاَّ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ اَلشَّهْرِ فِي اَلْعُمْرَةِ
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ اَلْخَبَرَيْنِ هُوَ اَلضَّرُورَةُ اَلَّتِي تَضَمَّنَاهَا وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَخَافُ فَوْتَ اَلْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ فَرُخِّصَ لَهُ تَقْدِيمُ اَلْإِحْرَامِ مِنَ اَلْمِيقَاتِ لِيَلْحَقَ فَضْلَ اَلشَّهْرِ فَأَمَّا مَعَ اَلاِخْتِيَارِ فَلاَ يَجُوزُ عَلَى حَالٍ
6-8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ اَلْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ اَلْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ اَلْكُوفَةِ
10 مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اَللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ اِبْتَلاَهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ اَلْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ