155
6,14-17 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ اَلتَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اَللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ اَلنَّاسُ
5-18 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي اَلسَّنَةِ اَلَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ اَلتَّمَتُّعُ فِي اَلْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ أَفْضَلُ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ اَلْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ اَلتَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ اَلْمُفْرِدِ اَلسَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ اَلْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ اَلْمُتْعَةِ
قِيلَ لَهُ نَحْنُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ اَلتَّمَتُّعَ هُوَ اَلْفَرْضُ اَلَّذِي أَوْجَبَ اَللَّهُ وَ إِنَّهُ لاَ يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ اَلذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ اَلْمُفْرِدَ وَ اَلْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ اَلْحَجَّ أَوْ قَارَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ اَلثَّوَابَ اَلْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ اَلْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ اَلثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ فَرْضُ اَلزَّكَاةِ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ اَلْأَخْبَارِ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْقَارِنِ وَ اَلْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ اَلْحَجِّ اَلَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ اَلْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ اَلْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ اَلثَّلاَثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ اَلْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ اَلتَّمَتُّعُ أَفْضَلَ