342و أما الفسوق ففي الصحيح الأخر أنه الكذب و المفاخرة، و جمع بينهما في المختلف بأن المفاخرة لا تنفك عن السباب، لأنها انما يتم بذكر فضائل له و سلبها عن خصمه، أو سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه.
و خصه القاضي بالكذب على اللّه و رسوله و الأئمة عليهم السلام، و عمه العماني لكل لفظ قبيح.
و يعفى عن اليمين في طاعة اللّه وصلة الرحم، ما لم يدأب في ذلك عند الإسكافي، و له الصحيح.
382-مفتاح
[كفارة الجدال]
المشهور أن كفارة الجدال في الكذب منه مرة شاة، و مرتين بقرة، و ثلاثا بدنة، و في الصدق ثلاثا شاة، و لم نجد له مستندا، و في الصحيحين: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة 1.
و في الصحيح: إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به 2. و في معناه أخبار أخر.
و لو كان الإثبات حق أو نفي باطل فلا كفارة على الأظهر.
383-مفتاح
[ما يكره للمحرم]
يكره تلبية المنادي للنص، و علل بأنه في مقام التلبية للّه فلا يشرك غيره فيها