336يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح 1.
و ذكر في رواية مكان الورس العود، و أضاف في النهاية إلى الأربعة الكافور و لعله لتحريم تقريبه المحرم ميتا كما يأتي، فالحي أولى.
و لا بأس بخلوق الكعبة، بالنص و الإجماع، و في الصحيح «المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره و لا يغسله» 2و كذا العطر في المسعى للصحيح، و كذا الفواكه، بالنص و الإجماع.
و في النباتات الرطبة كالورد و البنفسج خلاف، و في الصحيح «لا تمس الريحان و أنت محرم» 3و في آخر «لا بأس أن تشم الإذخر و القيصوم 4و الخزامي و الشيح و أشباهه و أنت محرم» 5.
و من اضطر الى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه، كما في الصحاح، و حرم في الدروس القبض عليه من كريه الرائحة، أخذا بظاهر النهي و هو أحوط، و لا يحرم شراء الطيب، و لا النظر اليه، بالنص و الإجماع.
و لا يجوز تغسيله بالكافور و لا تحنيطه لو مات، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح: عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا 6.