319و الإجماع، و في الصحيح: لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدل عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء لمن تعمده 1.
و فيه: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان أصابه محل، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد 2.
و فيه: ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فداؤه 3.
و فيه: عن المحرم يصيد الصيد بجهالة. قال: عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أي شيء الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال: نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة 4. و في معناها غيرها.
و هي بإطلاقها تشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة، و كذا الآية الشريفة، و في الصحيح: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة 5و اليه ذهب المحقق، و ألحق الحلي بالثلاثة كل ما خيف منه، و لعله للنص:
كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله، فان لم يردك فلا ترده 6. و هو حسن، و قيده الأكثرون بالمحلل فأباحوا غير المأكول مطلقا.
و أضاف إليه جماعة الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب و اليربوع و القنفذ