294و وجوبهما فوري بالإجماع و النصوص، و قد يجبان بالنذر و شبهه، و بالإفساد و بالاستيجار للنيابة، و بالدخول إلى مكة من خارج الحرم مع انتفاء العذر و عدم تكرار الدخول، فإنه لا يجوز لغيرهما دخولها الا محرما بحجة أو عمرة، الا أن يكون مريضا أو به بطن كما في الصحيحين، أو كان قد اعتمر في شهره ذلك كما في المعتبرين، قيل: يعتبر مضي الشهر بينهما، كما هو ظاهر الموثق:
يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه، لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج 1. و يمكن حمله على الأول 2. و في رواية في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و ان دخل في غيره دخل بإحرام 3.
و الأفضل للمريض أن يحرم عنه، كما في الصحيح.
و ما عدا ذلك مستحب، كل ذلك مجمع عليه، و أكثره من ضروريات الدين و ما ورد في المعتبرة من وجوب الحج على أهل الجدة في كل عام، محمول على تأكد الاستحباب، لمخالفة الوجوب لإجماع المسلمين كافة.
و أعلم أن الحج عبارة عن الإحرام و ما يلزمه، و لبس ثوبيه، و التلبية أو ما يقوم مقامها، و الوقوف بعرفات، و المبيت بالمشعر، و الوقوف به، و رمي جمرة القصوى، و ذبح الهدي ان كان، و الحلق أو التقصير، و طواف البيت للزيارة و ركعتيه، و السعي بين الصفا و المروة، و طواف النساء و ركعتيه، و العود إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق، و رمي الجمرات الثلاث، و لا يكون في السنة إلا مرة.