9
22 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْحَدِيثُ مِنْ قَوْلِهِ وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مَتَى حَجَّ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُخَالِفاً فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
6-23 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لاَ يَعْرِفُ هَذَا اَلْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ اَلدَّيْنُونَةِ بِهِ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ - نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا اَلْأَمْرَ يَقْضِي حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ وَ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلاَلَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ اَلْوَلاَيَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلاَّ اَلزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ اَلْوَلاَيَةِ وَ أَمَّا اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَجُّ وَ اَلصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ