78
6,14-63 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع أَ لَيْلاً أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ
64 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لاَ يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ
65 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا
66 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ اَلْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا
6-67 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ اَلْمَوَاقِيتِ بَعْدَ اَلْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقِيمُ إِلَى اَلْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ اَلسُّنَّةَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
وَ مَنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ صَلاَةٍ أَوْ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَعَادَ رَوَى ذَلِكَ
68 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى