76
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ اَلْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلاَّ حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ
وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلْخَاتَمَ مِنَ اَلذَّهَبِ رَوَى ذَلِكَ
58 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْخَاتَمَ مِنَ اَلذَّهَبِ
وَ إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ غِلاَلَةً تَحْتَ اَلثِّيَابِ رَوَى ذَلِكَ
59 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلاَلَةً
وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ اَلسَّرَاوِيلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى ذَلِكَ
6-60 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ اَلسَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ اَلسُّتْرَةَ
قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ إِنْ كَانَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ وَ كَانَ مُتَّسِعاً قَدَّمَ نَوَافِلَ اَلْإِحْرَامِ وَ هِيَ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَ تُجْزِي مِنْهَا رَكْعَتَانِ ثُمَّ صَلَّى اَلْفَرِيضَةَ وَ أَحْرَمَ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ فَرِيضَةٍ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ