75تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ اَلْحَرِيرَ وَ اَلْخَزَّ وَ اَلدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَلْخَالَيْنِ وَ اَلْمَسَكَ
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا اَلْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ اَلْحَرِيرِ لَهُنَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً مَحْضاً بَلْ يَكُونُ إِمَّا سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ خَزّاً أَوْ كَتَّاناً أَوْ قُطْناً وَ جَوَازِ لُبْسِ اَلْخَلْخَالَيْنِ لاَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ اَلْحُلِيِّ لِأَنَّ اَلْكَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ مِنَ اَلنِّسَاءِ بِلُبْسِ ذَلِكَ فَيَتَكَلَّفْنَ لُبْسَهُ لِلزِّينَةِ وَ اَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
6-55 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ اَلثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلاَ اَلْقُفَّازَيْنِ وَ اَلْبُرْقُعَ وَ اَلْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلاَ بَأْسَ
7-56 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ ع عَنِ اَلْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا اَلْحُلِيُّ وَ اَلْخَلْخَالُ وَ اَلْمَسَكَةُ وَ اَلْقُرْطَانِ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ وَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا
57 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ