66
فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ فِي اَلْغُسْلِ رَوَى ذَلِكَ
5-19 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اِغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ يَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لاَ يُعِيدُ اَلْغُسْلَ
قَالَ اَلشَّيْخُ رَحِمَهُ اَللَّهُ وَ لاَ يُحْرِمُ فِي دِيبَاجٍ وَ لاَ خَزٍّ مَغْشُوشٍ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ أَوِ اَلثَّعَالِبِ وَ لاَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابٍ سُودٍ وَ أَفْضَلُ اَلثِّيَابِ لِلْإِحْرَامِ اَلْبِيضُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَوِ اَلْكَتَّانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
20 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصَلَّى فِيهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحْرَمَ فِيهِ
14-21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ أَحْرَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ص فِي ثَوْبَيْ كُرْسُفٍ
6-22 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ قَالَ لاَ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ يُكَفَّنُ بِهِ اَلْمَيِّتُ