6
وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اَللَّهُ مِنْ شَرْطِ كَوْنِهِ بَالِغاً فَلاَ بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ وُجُوبَ اَلْحَجِّ لاَ يَتَوَجَّهُ إِلاَّ إِلَى مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِشَرَائِطِ اَلتَّكْلِيفِ وَ مِنْ شَرَائِطِهِ كَمَالُ اَلْعَقْلِ وَ إِذَا كَانَ اَلصَّبِيُّ لَمْ يَكُنْ كَامِلَ اَلْعَقْلِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ تَحْتَ اَلْخِطَابِ بَعْدَ كَمَالِ اَلْعَقْلِ فَمَا يَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ يُجْزِيهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
16-14 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِبْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِحْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ اَلْجَارِيَةُ عَلَيْهَا اَلْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ
15 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ اَلْإِسْلاَمِ أَيْضاً إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً وَ لَوْ أَنَّ غُلاَماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ اِحْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اَلْإِسْلاَمِ إِذَا اِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً
14-16 وَ اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اَللَّهِ ص بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ وَ مَعَهَا