43اَلْمُتَمَتِّعِ أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ يَقُولُ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ يَنْوِي اَلْعُمْرَةَ قَبْلَ اَلْحَجِّ ثُمَّ يُحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعاً وَ اَلسَّائِقُ يَقُولُ هَذَا اَلْقَوْلَ وَ يَنْوِي اَلْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ اَلْحَجُّ فَيَجْعَلُهُ عُمْرَةً مَبْتُولَةً رَوَى هَذَا اَلْمَعْنَى
54 اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ اَلْقَارِنُ اَلَّذِي يَسُوقُ اَلْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً
وَ مِنْ شَرْطِ اَلْقَارِنِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَتَهُ مَعَهُ وَ يُشْعِرَهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ وَ يُقَلِّدَهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ رَوَى ذَلِكَ
55 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ "اَلْبَدَنَةُ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا
6-56 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلْبَدَنَةِ كَيْفَ يُشْعِرُهَا قَالَ وَ هِيَ بَارِكَةٌ وَ يَنْحَرُهَا وَ هِيَ قَائِمَةٌ وَ يُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ
57 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ اَلرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْمَنِ وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ اَلشِّقِّ اَلْأَيْسَرِ وَ لاَ يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلتَّلْبِيَةِ
58 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ يُوجِبُ اَلْإِحْرَامَ ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ اَلتَّلْبِيَةُ وَ اَلْإِشْعَارُ وَ اَلتَّقْلِيدُ