40
46 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ
يَعْنِي هَذِهِ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ فَأَمَّا اَلسَّبْعَةُ اَلْأَيَّامِ فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ اَلْقَضَاءُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ اَلرُّجُوعِ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى ذَلِكَ
6-47 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي اَلْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ اَلسَّبْعَةَ اَلْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً
فَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صِيَامِ هَذِهِ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ وَ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ مَعَ اَلاِخْتِيَارِ رَوَى ذَلِكَ
48 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُهْدِي فَصَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمِ اَلسَّبْعَةِ اَلْأَيَّامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ اَلطَّعَامِ فَعَلَى كَمْ يَتَصَدَّقُ فَكَتَبَ لاَ بُدَّ مِنَ اَلصِّيَامِ
قَوْلُهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى صَوْمٍ يَعْنِي لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِمَشَقَّةٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَادِراً عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ ع لاَ بُدَّ مِنَ اَلصِّيَامِ
6-49 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلصَّيْرَفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ ع لِسُفْيَانَ اَلثَّوْرِيِّ