15مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ
فَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلْيُحَجَّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
6-41 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ
6-42 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ وَ يَتْرُكُ مَالاً قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ رَجُلاً صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ
5-43 وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ
فَإِنْ كَانَ اَلرَّجُلُ لاَ مَالَ لَهُ وَ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحُجُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ تَقْتِيرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
6,14-44 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع اَلرَّجُلُ يَحُجُّ مِنْ مَالِ اِبْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ قُلْتُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ اَلْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلاً اِخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَى اَلنَّبِيِّ ص فَقَضَى أَنَّ اَلْمَالَ وَ اَلْوَلَدَ لِلْوَالِدِ