14
أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى اِمْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ اَلْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ اِنْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اَللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ
وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْحَجُّ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلنُّهُوضِ إِلَيْهِ لِكِبَرِهِ أَوْ مَرَضٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ أَوْ أَمْرٍ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ اَلْإِسْلاَمِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
1-38 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ اَلْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلاً فَيَحُجَّ عَنْهُ
16-39 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اَللَّهُ فِيهِ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لاَ مَالَ لَهُ
40 اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ اَلْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ اَلْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلاً