50
جواز النيابة للنائب في أثناء عمله لغير المنوب عنه
في الوسائل في باب 21 من أبواب النيابة: عن صفوان بن يحيى الأزرق، قلت لأبي الحسن عليه السلام في الرجل يحجّ عن الرجل أيصحّ أن يطوف عن أقاربه؟ قال عليه السلام: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.
السيد الخوئي قدس سره: لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة عن نفسه أو غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه او عن غيره. 1ووافق هذا المتن السيد الگلپايگاني في مناسك العربي 2والسيد الخامنئي 3والسيد السيستاني 4والشيخ البهجت. 5السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحج أو العمرة أن يطوف عن نفسه أو عن غيرهولو فيأثناء الحجّ أويسعى أويرمي أو يذبح كما إذا كان عليه قضاء بعض منها. 6أقول: در سال 1423ه ق همين مسأله از مراجع عظام استفتاء شد كه استفتاء كتبى آنها موجود است؛ غالباً مراجع جواب مثبت دادند كه مانع ندارد براى نائب در اثناء عمل نيابى خود براى خود يا ديگرى طواف بهجا آورد. مراجع مشاراليهم حضرات آقايان تبريزى، بهجت، فاضل، صافى و سيستانى.
قد يستظهر الخلاف ممّا في مناسك السيد الخوئي وجمع آخر.
آمدن نائب به بلد قبل از موسم براى حج بلدى
الإمام الخميني قدس سره: چند ماه قبل كافى است. 7السيد الگلپايگاني قدس سره: كافىاست 8ودر مناسكجديدص97م242: كافى است.