46غافلاً عنه وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب فلو حجّ والحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه ولكنّه لا يستحق الأجرة المسمّاة بل يستحق أجرة المثل. 1السيد الشبيري: من وجب عليه الحج وتنجّز في عامه الحالي كان حجةالإسلام أو غيره كالحجّ الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصية أو بعنوان الكفارة يجب عليه أداؤه في نفس العام ولو أتى بحج آخر غير ما تنجّز عليه صحّ الحجّ وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّاأن يكون هو حجة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به. 2* * *
الشيخ البهجت: لمّا علم انّه كان مستطيعاً من قبل فقد تبيّن له بطلان الإجارة.
وفي الجواب عمن وصل المدينة بواسطة فيش غيره بالنيابة: ففي الفرض إن أمكنه الإقتراض والحج عنه نفسه وجب ذلك وأمّا بالنسبة إلى المنوب عنه فانّه مع إحراز رضا صاحب الفيش يستنيب من يحج عنه من الميقات فإنّ إطلاق الإجارة ينفي إعتبار مباشرته. . . وأمّا لو عيّن شخصاً خاصاً للنيابة فإن كان عقد الإجارة وقع قبل إستطاعته وجب الوفاء به، وأمّا إذا كان استطاعته قبل العقد أو لم يكن عقد أصلاً فله أن يحجّ عن نفسه ويستنيب عن الميت. 3الشيخ التبريزي قدس سره: عدم حج واجب در ذمّه نائب شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب، پس هرگاه در حالى كه بر خودش حج واجب بوده از جانب ديگرى نيابت كند، ذمّه منوب عنه برىء مىشود و نائب استحقاق اجرة المثل دارد نه اجرةالمسمى. 4الشيخ الصافي: بايد حج واجب خود را بهجا آورد. 5الشيخ الفاضل: كسى كه حج واجب بر عهدۀ او است نبايد نيابت قبول كند،