236
الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: بعيد نيست كفايت خصى در فرض و احتياط در متن واجب نيست. 1الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
الشيخ الوحيد: إن لم يتمكن من الواجد للشرايط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد و البدل إلا إذا كان الفاقد خصياً فإنّه يجزي مع عدم التمكن من غيره. 2مؤلف: اگر بداند كه در طول ذيحجه هدى كامل يافت مىشود احتياط آن است كه ثمن را نزد امينى بگذارد تا به وظيفه عمل كند. و اگر عالم به اين موضوع نباشد مقتضاى احتياط جمع بين ناقص و روزه است و احوط از آن قربانى سالم است در سال بعد.
قربانى در وطن كافى نيست
السيد الگلپايگاني قدس سره: قربانى در مكه يا وطن مجزى نيست. 3منه أيضاً: از احرام خارج شده ولى قربانى بر ذمه او است. 4السيد السيستاني: إذا اعتقد عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فإن لم يذبح حتى مضت أيام التشريق بطل حجه على الأحوط.
السيد الشبيري: ذبح در مكه يا وطن جايز نيست. 5* * *
الشيخ البهجت: لا يكون الذبح إلّافي منى و لا يجزى في غيرها. 6الشيخ التبريزي قدس سره: لابد في الهدي من ذبحه في منى ولو مع التأخير إلى آخر