190بالخروج إلى أطرافها و توابعها 1و في الملحق فرع 51: لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلّامحرماً فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذوراً ولكن ليس عليه شيء ولا يضر بصحة أعماله. 2و لا يجوز الخروج في أثناء العمرة. 3السيد الگلپايگاني قدس سره: در صورت حاجت اگر با احرام، رفتن براى او حرجى باشد مىتواند بدون احرام خارج شود. 4السيد السيستاني: إلّاأن يكون خروجه لحاجة وإن لم تكن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة و الإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلاً. 5السيد الشبيري: و اگر با احرام خارج شدن مقدور نيست مىتواند بدون احرام خارج شود و در ص 102 فرموده: ضررى به حج و نيابت او نمىزند و در صورت حاجت گناه هم مرتكب نشده.
* * *
الشيخ البهجت: في الورقة الاستفتائية ص 51: كسى كه مىداند با خروج از مكه حج او فوت نمىشود و مىتواند بدون احرام خارج شود و در بحث شفاهى فرمودند: حكم حطّاب و حشّاش را دارد.
الشيخ التبريزي قدس سره: لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج - إلى قوله في مسئلة 153: المحرّم من الخروج هو الخروج عنها إلى محل آخر ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها. 6