189في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر. 1السيد الخامنئي: يصح الإحرام للحج في أيّ مكان من مكة المكرمة الحالية و لكن الأحوط القديمة. 2السيد الشبيري: در محلههاى نوساز هم كفايت مىكند. 3* * *
الشيخ البهجت: احوط اقتصار بر مكه قديم است. 4الشيخ التبريزي قدس سره: بنابر احتياط لازم در صورتى كه ميسور باشد در مواضع مكه قديم بوده باشد. در دو حد عقبه و ستين و ذي طوى. 5منه أيضاً: يضاف إلى جوابه (جواب السيّد الخوئي) : و لكن في بعضها على الأحوط وجوباً.
الشيخ الصافي: بنابر احتياط واجب مكه قديم. 6الشيخ الفاضل: احرام از محلهاى تازه ساز هم جايز است. 7الشيخ المكارم: فرقى بين مكه قديم و جديد نيست. 8الشيخ النوري: احرام صحيح است گر چه از محلهاى تازه ساز باشد. 9الشيخ الوحيد: الظاهر عدم الاقتصار على مكة القديمة وإن كان أحوط. 10
خروج از مكه قبل از حج
الإمام الخميني قدس سره: در ص 176 در جواب فرمودهاند: در صورت حرجى بودن احرام مىتوانند بدون احرام بروند.
السيد الخوئي قدس سره : المحرم من الخروج هو الخروج إلى محل آخر و لا بأس