188
الشيخ التبريزي قدس سره: إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة. 1الشيخ الصافي: موافق السيد الگلپايگاني است و حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: إن استطاع في مكة بعد إقامته فيها فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول في السنة الثالثة بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة. 2الشيخ المكارم: كسى كه خارج از مسافت مزبور باشد هر گاه در مكه بيش از دو سال اقامت كند وظيفه او وظيفه اهل مكه است مطلقا. 3الشيخ الوحيد: وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة سواء كانت إقامته بقصد المجاورة أو التوطن. 4مؤلّف: مقتضى الاحتياط في التبدّل ما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة.
ميقات حج تمتع مكه معظمه
الإمام الخميني قدس سره - السيد الگلپايگاني قدس سره: احرام از مكه فعلى كافى است.
السيد الخوئي قدس سره: لابد من الإحرام في الموضع المتيقن أنه مكة. 5(در جواب استفتاء كتبى: بايد از مكه قديم باشد)
منه أيضاً: س: هل ان الأحكام الخاصة بمكة تخصّ مكة القديمة أم تشمل الجديدة؟
ج: الأحكام التي موضوعها مسمى مكة فنعم. 6السيد السيستاني: المحلات المستحدثة اذا عدت جزءاً من المدينة المقدسة