179بحث شفاهى، تقويت مىكردند سى روز را.
أحكام العمرة المفردة
السيد السيستاني: س: من كان في مكة المكرمة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة هل يجوز له أن يذهب إلى جدة ويحرم منها بالنذر؟
ج: يجوز ولكن لا يجب بل يمكنه الإحرام من التنعيم و نحوه. 1و في ص 63: س: الإحرام للعمرة المفردة لمن في مكة من أدنى الحل هل يجب أن يتم من التنعيم أو الحديبية أو الجعرانة؟
ج: لا خصوصية للمواضع الثلاثة بل يكفي الإحرام من حدود الحرم المكي من أينقطة كانت. 2و في ص 64: س: من أتى بعمرة مفردة في ذي الحجة ثم خرج من مكة و عاد إليها و بداله أن يأتي بحج الإفراد ندباً فهل يحرم من مكة؟
ج: يجوز وإن كان الأولى أن يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم منها. 3و في الملحق الثالث ص 40: س: المتواجد في مكة المكرمة إذا أراد الإتيان بحج الإفراد فمن أين يحرم له؟
ج: يجوز الإتيان من مكة نفسها. 4س: من أدى العمرة المفردة في شهر ذيالقعدة وخرج من مكة وأراد الدخول إليها في شهر ذي الحجة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم من مكة أم من أدنىالحل أم من أحد المواقيت؟
ج: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية و نحوهما دون التنعيم لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكة المكرمة وإن كان في خارج الحرم، فيما دون