177
الشيخ البهجت: و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور وأفضلها شهر رجب. 1الشيخ الفاضل: س: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
ج: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته. . . 2
المحرّم هو خصوص الجماع
الشيخ التبريزي قدس سره: المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلاً أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات. 3
العمرة المفردة قبل الحج و بعده
السيد الخوئي قدس سره: يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج. 4
الخروج من المدينه جواً
السيد الخوئي قدس سره: يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلى المدينة و يسافر جواً من المطار. 5