163
اكتفا به ناخن گرفتن در تقصير
السيد الخوئي قدس سره: إذا قلم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجب الكفارة على المفتي على الأحوط. 1السيد السيستاني: المشهور تحقق التقصير بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به و تأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر. 2منه أيضاً: يجوز حلق الرأس للمتمتع بعد خروجه من الإحرام و قبل الحج و ان كان الأحوط تركه. 3منه أيضاً: وجب الكفارة على المفتى على الأحوط. 4السيد الشبيري: وجب التكفير على المجيز في صورة و على المفتي في صورة أخرى. 5* * *