98توزيع مصرف الحجّ على السهام . . . على هذا لا يجب الدفع للحجّ و إن كان اللازم صرفه في وجوه البرّ عنه 1 .
الشيخ النوري : نفس المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الوحيد : من مات و أقرّ بعض الورثة بأنّ عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّه بعد التوزيع فإن لم يف ذلك بالحجّ فلا يجب عليه تتميمه من حصّته و يجري هذا الحكم في الإقرار بالدين أيضاً 3 .
الاستيجار من أقرب المواقيت
في التحرير م58 : الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال . . .
و لو أوصى بالبلدي يجب . . .
السيد الخوئي : يكفي الاستيجار عن (الميت) من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن و الأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال 4 و في فرع83 : لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك . . .
السيد السيستاني : من مات و عليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحجّ عنه من بعض المواقيت بل من أقربها إلى مكّة و لا يختص ذلك بالحجّ من البلد و إن كان هو الأحوط 5 .
السيد الخامنهاي : و أمّا الميّت الّذي كان قد استقرّ في ذمّته وجوب الحجّ فيجزي الحجّ عنه من الميقات نعم لو كان قد أوصى بالحجّ البلدي فيجب تنفيذ الوصيّة 6... هزينۀ ما زاد بر اجرت حج ميقاتى از ثلث محاسبه مىشود . 7
* * *
الشيخ البهجة : من مات و عليه حجّة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد بل