97
يجب دفعها . . .
السيد الخوئي : (في الفرض) فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحجّ و لو بدفع تمام مصرف الحجّ من حصّته غاية الأمر أنّ له إقامة الدعوى على المنكرين و مطالبتهم بحصّته من بقيّة التركة . . . نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار من ماله الشخصي 1 .
السيد السيستاني : لم يجب على المقرّ إلّا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة . . . 2 .
السيد الگلپايگاني : (في فرض المسألة) لا يجب على المقرّ إلّا وضع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع فإن وفى بالحجّ و لو الميقاتي فهو و إلّا فإن وجد متمّم من الورثة أو من متبرّع يجب عليه الدفع و إلّا فلا . . . 3 .
السيد الشبيري : إن كان سهم المقرّ وافياً للحجّ و لو للميقاتي منه يحجّ به عن الميّت و إلّا يصرفه في ساير الأمور الخيرية للميت و المقرّ على حسب إقراره بذلك لم يستحق لهم الإرث بهذا المقدار 4 .
* * *
الشيخ البهجة : من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام و أنكره الآخرون فالظاهر أنّه لا يجب على المقرّ إلّا دفع مقدار يتعلّق بحصّته ، فإن كان وافياً بمخارج الحجّ و لو بتكميل نقصانه من تبرّع أو غيره وجب الاستنابة نعم إذا لم يف تمام حصّته بمصرف الحجّ لم يجب عليه الاستيجار به و تتميمه من ماله الشخصي 5 .
الشيخ التبريزي : من مات و أقرّ بعض ورثته بأن عليه حجّة الإسلام . . . إلى آخر المتن من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت و أنكره الآخرون لا يجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها و لو ميقاتاً و إلّا لا يجب 7 و قال الفاضل مدّ ظلّه متعرضاً بالمتن : لا يجتمع إمكان الحجّ بها و لو ميقاتاً مع