95نفسها) فيجب عليها اصطحاب من تطمئنّ إليه من المحارم و غيرها و عليها نفقة سفر من يصطحبها إذا استلزم نفقة فإن لم يتمكّن من تأمين نفقته مع الحاجة إليه لا تكون مستطيعة 1 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها و مع عدم الأمن و خوفها على نفسها لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكّنت من ذلك من دون إجحاف و إلّا لم يجب الحجّ عليها 2 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن 3 .
الشيخ الفاضل : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة . . . إلى آخر المتن من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه 4 .
الشيخ النوري : المتن المذكور 5 .
الشيخ الوحيد : المتن إلى قوله مدّ ظلّه : و لكن الأحوط وجوباً استصحاب محرم لها مع وجوده و مع عدم التمكّن لم يجب الحجّ عليها 6 .
وجوب الحجّ و لو متسكّعاً
في التحرير م54 : لو استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها وجب الإتيان به بأي نحو تمكّن و إن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة و يصحّ التبرع عنه . . .
السيد الخامنهاي : إذا ترك الحجّ مع تحقّق شروط الاستطاعة استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته و وجب عليه الإتيان به فيما بعد كيف ما أمكن 7 .
السيد الخوئي : إذا وجب الحجّ و أهمل المكلّف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن و لو متسكعاً ما لم يبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب