94و إن لم يكن الزوج راضياً بالسفر إليه 1 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ الواجب عليها . . . و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة 2 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 3 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار الّذي نقلناه 4 .
الشيخ النوري : المتن المذكور 5 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور 6 .
حجّ المرأة مع المحرم
في التحرير م53 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها . . . و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب مَحرم أو من تثق به و لو بالأجرة و مع العدم لا تكون مستطيعة . . .
السيد الگلپايگاني : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة المأمونة على نفسها و عرضها و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم و لو بالأجرة مع التمكّن منها و مع عدمه لا تكون مستطيعة 7 .
السيد الخوئي : عبارته قدس سره قريبة من عبارة العلمين طاب ثراهم 8 .
السيد السيستاني : عبارته دام ظلّه مثل عبارات الأعلام المذكورين 9 .
السيد الشبيري : في الجواب عن السؤال - لا يجب اصطحاب المحرم في الصورة الأولى (تمكّنت المرأة بمفردها إلى الحجّ من دون خوف) و أمّا في الصورة الثانية (خافت على