74
السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة مئونة العيال حتى يرجع زائداً على مئونة الحجّ إياباً و ذهاباً و المراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً و إن لم يجب شرعاً كالأخ و الأخت الصغيرين بل الكبيرين و من يشبههما في ذلك أيضاً 1.
السيد الشبيري : من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الاختلال في مئونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً . . . 2 .
السيد السيستاني : المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 3.
السيد الخامنهاي : يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مئونة عياله إلى حين رجوعه من الحج و المراد من العائلة التي يشترط وجود مئونتها في الاستطاعة المالية ، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً و إن لم تكن واجبة النفقة شرعاً 4 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي قدس سره في ضمن الشرط الرابع من شروط الاستطاعة 5 .
الشيخ التبريزي : يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه ، من جهة إعاشة نفسه و عائلته . . . 6 و في الصراط الرابع قال : يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه و عياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ . . . 7 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام قدس سره 8.
الشيخ الوحيد : الرابع : الرجوع إلى الكفاية و هو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عياله بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه 9 .