73عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت و وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه 1 .
السيد الشبيري : من استوجر للحج من غيره و استطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة و يحج عن نفسه في العام المقبل . . . 2 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ التبريزي : المتن من السيد إلى قوله : إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الاستطاعة . . . 4 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره 5.
الشيخ النوري : المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً) 6 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن عن السيد إلى قوله : قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية) 7 .
اشتراط مئونة العائلة
في التحرير م38 : يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى .
السيد الخوئي : و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ . . . 8 .