72
الشيخ البهجة : لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله :
و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه 1 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 2 .
الشيخ الفاضل : و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول 3 .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور 4 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن 5 .
الاستطاعة مع مال النيابة
في التحرير م37 : . . . و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه . . .
السيد الگلپايگاني : يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى و يحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة و مع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام 6 .
السيد الخوئي : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلّا فلا و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه 7 .
السيد السيستاني : نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع : قدّم الحج عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في العام اللاحق 8 .
السيد الخامنهاي : من لم يكن مستطيعاً مالياً و آجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد