57
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّا أنّه مدّ ظلّه علّق على قول الإمام : (لا يجزيه) محل إشكال 3 .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الوحيد : يعتبر في وجوب الحجّ الزاد و الراحلة حدوثاً و بقاءً فإن تلف المال و لو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة . . . و إذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه و أجزأه عن حجّة الإسلام 5 .
كفاية الإباحة في الاستطاعة
في التحرير م28 : لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج . . .
السيد الخوئي : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف وجب عليه الحج إذا كان واجباً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط 6 .
السيد الگلپايگاني : الظاهر عدم اشتراط ملكيّة ما يكفي للحج بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب 7 ، . . . و إذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة عودته إلى بلده أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة و يجزئ بحجّه و لا يجب عليه الحج بعد ذلك 8 .
السيد السيستاني : الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان