56السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من الإمام قدس سره إلّا أنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام :
(لا يكفي) الظاهر هو الكفاية و لا يعتبر الوثوق 2 .
الشيخ الوحيد : لا تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة إلّا إذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً و أمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال . . . 3
الشيخ النوري : يعتبر في الاستطاعة ، الملكيّة اللازمة و لا تكفي الملكية المتزلزلة 4 .
لو تلفت الاستطاعة قبل الفراغ
في التحرير م27 : لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلاً عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مئونة الإتمام .
السيد الخوئي : كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزّاد و الراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر . . . 5 .
السيد الگلپايگاني : يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة بقاؤها إلى آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة . . . لو تلفت مئونة عودته إلى الوطن أو ما به الكفاية في وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام 6 .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله مدّ ظلّه : إلى إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر . . . 7
* * *