347
السيد الخوئي : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية 1 .
السيد السيستاني : المتن المذكور 2 .
* * *
الشيخ البهجة : بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة 3 .
الشيخ التبريزي : إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه . . . 4
الشيخ الصافي : مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه . . . 5
الشيخ المكارم : مضى كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
ستر العورة
في التحرير : الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .
السيد الخوئي : الخامس : ستر العورة حال الطواف على الأحوط و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه 8 .
السيد الگلپايگاني : الرابع : ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى . . . 9