345
الختان
[هو شرط في الرجال]
في التحرير : الرابع : أن يكون مختوناً و هو شرط في الرجال لا النساء و الأحوط مراعاته في الأطفال . . .
السيد الخوئي : الرابع : الختان و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه و أمّا إذا كان الصبي غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و إن كان الاعتبار أحوط 1 .
السيد الگلپايگاني : الثالث : الختان للرجال دون النساء بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن مختوناً خلقة فلا يصحّ الطواف من غير المختون 2 .
السيد الشبيري : يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلاً أو صبياً مميزاً و لا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً و في الواجب على النساء مطلقاً و الأحوط استحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبيّ غير المميّز أيضاً 3 .
السيد الخامنهاي : الرابع : الختان و هو شرط في صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الأغلف باطل سواء كان بالغاً أم لا 4 .
السيد السيستاني : الرابع : الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً 5 .
* * *
الشيخ البهجة : الرابع : الختان للرجال و يبطل الطواف من دونه و الأحوط ثبوت هذا الشرط بالنسبة إلى الأطفال الصغار فإذا طافوا أو طيف بهم من دون ختان فطواف النساء منهم باطل . . . 6
الشيخ التبريزي : الرابع : الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبي