322فوت الوقوف الاختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج و إدراك الوقوف بعرفة و لو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً و صحت عمرته و صحّ حجّه . . . 1
* * *
الشيخ البهجة : ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد و وجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ 2 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ الصافي : مرّ كلامه في الفرع الماضي (أحكام الطواف و واجباته) .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 4 .
الشيخ المكارم : إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة و يعيد حج التمتّع في السنة المقبلة 5 و كذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً .
الشيخ الوحيد : و إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً و تجب إعادة الحجّ في العام القابل و الأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة 6 .
الشيخ النوري : المتن من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : و الأحوط الأولى فإنّه دام ظلّه قال : و الأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد 7 .
ترك الطواف سهواً
في التحرير م2 : لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه .
السيد الگلپايگاني : و أمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجّة و يعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة