307فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط 1 .
السيد السيستاني : كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها و لو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين و أظافير الرجلين . . . إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأً وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط 2 .
السيد الشبيري : كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الاضطرار مدّ من الطعام و للظفرين مدان و هكذا إلى تسعة أظفار و في تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة و لا شيء على من قلّم بعضاً من كلّ ظفر و إن ارتكب حراماً 3 .
السيد الگلپايگاني : في تقليم الظفر مد من الطعام و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس و لو تعدّد فشاتان . . . لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلى المفتي كفارة شاة محلاً كان المفتي أم محرماً ، مجتهداً كان أم لا 4 .
السيد الخامنهاي : إذا قصّ جميع أظفار اليدين و بعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين و بمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل و إن عكس فبالعكس 5 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 7 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره إلى قوله : (فعليه لكلّ واحد مدّ) فقال دام ظلّه : بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً و أنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر . . .
الشيخ المكارم : و إذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة و هي مدّ طعام عن كلّ ظفر و المدّ أقل من كيلو بقليل . . . 8
الشيخ الوحيد : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه . . . 9