306آخر ما مضى من كلام السيد الخوئي 1 و في كلامه دام ظلّه : إذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي 2 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط 3 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 4.
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة (و الأحوط عدم إزالته) فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوى؛ و إلى جملة (و إن لا يبعد) فإنّه دام ظلّه قال : لا فرق بين صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز 5 .
الشيخ المكارم : يحرم على المحرم تقليم ظفر اليد و الرجل حتى ظفراً واحداً و بعض الظفر أيضاً 6 .
و قال دام ظلّه : إذا قلّم محرم ظفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحد) و أدمى وجبت كفّارة و هي شاة على المفتي (أو ناقل الفتوى) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتى إذا لم يؤدّ إلى الإدماء .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم تقليم ظفره و لو بعضه . . . لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط 7 .
كفّارة تقليم الأظفار
في التحرير م41 - 42 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة . . .
السيد الخوئي : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام و كفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة و كذلك الرجل . . . 8 و قال قدس سره : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على