305
قلم الأظفار
[قصّ الأظفار]
في التحرير : الحادى و العشرون : قلم الأظفار و قصّها كلاً أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه . . .
السيد الگلپايگاني : تقليم الأظافر و لو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلّا مع الأذيّة كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر فيجوز حينئذٍ تقليمه و عليه فدية مدّ 1 .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه و يكفّر عن كلّ ظفر بقبضةٍ من الطعام 2 إلى قوله : إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط 3 .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : إلّا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى ببقائه كما إذا انكسر بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه 4 .
السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه و لا رجليه و لو شيئاً منها بالتقليم أو بالحك و بأي وسيلة كانت ، نعم يجوز له إزالة ظفر غيره ، لو كان بقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته و إن وجبت عليه الكفارة بذلك 5 .
السيد الخامنهاي : تقليم الأظفار أو قصّها كلاً أو بعضاً من اليدين أو الرجلين و سواء كان بالمقراض أم بغيره 6 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر ببقائه . . . إلى