282و الخلّ ، و يجوز له الاستحمام تحت رشاش الحمام (الدوش) بل تحت الشّلال أيضاً ، و يحرم عليه تغطية بعض الرأس ، و الأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلى حرمة التغطية فلا يجوز سترهما و لا ستر بعض منهما أيضاً 1 .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة 2 .
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة ، و المقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه 3 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط 4 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ الصافي : و الارتماس في الماء أو مائع آخر و الأحوط للنساء عدم الارتماس 6 .
الشيخ الفاضل : لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات على الأحوط فيه و في ارتماس بعض الرأس 7 .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان تقيه البدن في الماء أم لا 8 .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الارتماس في الماء و كذلك في ماء الورد على الأحوط و لا بأس بالارتماس في غيرهما و إن كان الأحوط تركه و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة 9 .