266صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربه ، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة . . . 1
الشيخ التبريزي : الكذب ، لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و الأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ . . . 2
الشيخ الصافي : الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه حتى مع عدم الخصومة على الأحوط و الأحوط إلحاق مطلق اليمين باللّٰه تعالى بهما و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن 3 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى قول الماتن (و كلّ ما هو مرادف) قال الشيخ دام ظلّه في المرادف إشكال و له دام ظلّه ثلاث تعليقات على باقي المتن فراجع .
الشيخ المكارم : و المراد من الجدال هنا الحلف باللّٰه لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة و العداء و القول (بلى و اللّٰه) و لنفي موضوع آخر كذلك و القول (لا و اللّٰه) ، و له كلام في الكفارة 4 .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الجدال و هو قول : (لا و اللّٰه) و (بلى و اللّٰه) و لو مع عدم الخصومة و تختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما و له كلام في الكفّارة 5 .
كفارة الجدال
في التحرير م24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين و في الثالث كفارة و هي شاة و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة و في المرّتين ببقرة و في ثلاث مرّات ببدنة بل لا يخلو من قوّة .
السيد الگلپايگاني : لم يتعرض في المناسك العربي بهذا الفرع 6 .
السيد الخوئي : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربّه هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة ، و أمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولى و شاة أخرى للمرة الثانية و بقرة للمرّة الثالثة 7 .