257
كفّارة المخيط
في التحرير م18 : كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة .
السيد الخامنهاي : كفّارة لبس المخيط شاة و تتعدّد بتعدّده 1 .
السيد الگلپايگاني : في لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة 2 .
السيد الخوئي : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة و الأحوط لزوماً الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار 3 .
السيد السيستاني : و لو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة و كذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل و كذا مع اتحادها على الأحوط 4 .
السيد الشبيري : لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة و إن كان له جائزاً لضرورة 5 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار 6 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الصافي : السابع لبس المخيط . . . كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّا عند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء 8 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من التحرير و له دام ظلّه تعليقة على قول الماتن :
فلو لبس المتعدّد (أي من أنواع متعدّدة) و على قول آخر من الماتن (كل واحد شاة) بقوله : قد مرّ الملاك في التعدّد . . . 9