251
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره 1.
الشيخ المكارم : و لكن إذا مرّ على مكان فيه رائحة كريهة يجب أن لا يكمّ أنفه و لكن له أن يجوز بسرعة من ذلك المكان 2 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 3.
كفارة الطيب
في التحرير م15 : كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحْوط الكفّارة و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة .
السيد الشبيري : لو أكل المحرم طعاماً يحرم عليه أكله فعليه التكفير بشاة و إن حلّ له فعلاً لضرورة فمن أكل طعاماً فيه طيب كالزعفران فعليه دم شاة و كذلك لو أكل الزيت المعطر و لا تجب الكفارة في استعمال الطيب بأنحائه الأخرى غير أكل ما فيه الطيب و إن استحب له التصدق بشيء 4 .
السيد الخوئي : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على المشهور و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال و إن كان الأحوط التكفير 5 .
السيد السيستاني : إذا تعمّد المحرم أكل شيء من الطيب أو لبس ما يكون عليه أثر منه فعليه كفّارة شاة على الأحوط لزوماً و لا كفارة عليه في استعمال الطيب فيما عدا ذلك و إن كان التكفير أحوط 6 .
السيد الخامنهاي : بنا بر احتياط واجب، استعمال بوى خوش اگر عمدى باشد، يك گوسفند كفّاره دارد، چه در غذا باشد (مانند زعفران) و يا در موارد ديگر. 7