248
السيد الگلپايگاني : و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها 1 .
السيد الخوئي : لا بأس بأكل الفواكه الطيّبة الرائحة كالتفّاح و لكن يمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط 2 إلى قوله في فرع 239 : و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر 3 .
* * *
الشيخ البهجة : الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير حال السعي و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر 4 .
الشيخ التبريزي : الأحوط لزوماً أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيّبة و غيرها الحال (حال السعي) و لا بأس بشم خلوق الكعبة و هو نوع خاص من العطر 5 .
الشيخ الصافي : و الأحوط ترك استعمال الرياحين كلّها 6 .
الشيخ الفاضل : المتن إلى قول الماتن : (و هو مجهول عندنا) فانّه دام ظلّه قال : بل الظاهر أنّه طيب خاص مركب من أنواع خاصة من الطيب إلى آخر التعليقة و إلى قول الماتن : (فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها) . فإنّه دام ظلّه علّق عليه بقوله :
ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ و متفرع على جهالة معنى الخلوق مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة كما في نظائره من دوران المقيد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم شم الأزاهير على الأحوط وجوباً 7 .
الشيخ الوحيد : لا يجب على المحرم أن يمسك أنفه من الرائحة الطيّبة حال سعيه إلى قوله : و يجب الإمساك على أنفه من الرائحة الطيّبة في غير هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الكعبة 8 .