240
لمس النساء
في التحرير م3 : . . . و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوّة و إن لم يمن فكفّارته شاة .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه 1 .
السيد الخامنهاي : مضى كلامه دام ظلّه
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها إليه بشهوة فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمن لزمه كفارة شاة فإذا لم يكن المس و الحمل و الضمّ عن شهوة فلا شيء عليه 2 .
السيد الگلپايگاني : و لو مسّ زوجته بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه و إن كان بشهوة فبدنة 3 .
السيد الشبيري : لو لمس المحرم زوجته بشهوة فعليه دم أدناه شاة سواء أمنى أم لم يمن و لو لمسها لا عن شهوة فلا شيء عليه 4 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 6 .
الشيخ الصافي : و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك 7 .
الشيخ الفاضل : و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً البدنة 8 .
الشيخ المكارم : إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة و هي شاة و لو اقترن بالإمناء فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه 9 .