239
الشيخ البهجة : إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة فأمنى فكفارته على الأحوط بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكباً لمحرم إلّا أنّه لا كفارة عليه على الأظهر 1 .
و قال قبل هذا : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة و الأحوط قضاء الحج في ذلك .
الشيخ التبريزي : إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير . . . .
إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة و هي بدنة أو جزور . . . 2
الشيخ الصافي : و كذا النظر إليها بشهوة و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك ، و لا فرق بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات . . . 3
الشيخ الفاضل : و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور و على الأقوى عندي ، و إن لم يكن بشهوة لا يكون محرماً في حال الإحرام و لا شيء عليه ، و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً و ببقرة إن كان متوسطاً و بشاة إن كان فقيراً ، و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً بدنة . . . 4
الشيخ المكارم : إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها يقصد الالتذاذ وجبت عليه كفّارة و هي شاة و لو اقترن ذلك بإنزال المني منه فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه 5 .
الشيخ الوحيد : و إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً و إن كان وسطاً فعليه بقرة و إن كان فقيراً فشاة و إذا نظر إليها و لم يمن فليتق اللّٰه و لا يعد و ليس عليه شيء ، و قال : فإن نظر إلى زوجته عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور و إن لم يتمكّن فعليه شاة ، و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شيء عليه و يستغفر ربّه 6 .