207أتى بها في مكان التذكّر .
أقول : هذا المتن هو الّذي ذكره صاحب العروة الوثقى قدس سره و وافقه السيد الخوئي قدس سره .
السيد الشبيري : من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية لعذر أو غيره لم ينعقد إحرامه فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات و لا يحرم عليه تروك الإحرام . . . 1 .
السيد الخامنهاي : فإن نسي التلبية و تذكّر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تدارك الحج صحّ عمله و الظاهر إلحاق الجاهل بالحكم بالناسي ، و الأحوط استحباباً في صورة الجهل و النسيان إعادة الحج من قابل 2 .
* * *
الشيخ التبريزي : س : شخص نسي أن يلبّى في الميقات و لم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرّمة فما حكمه؟ ج : هو ممن ترك الإحرام نسياناً و مرّ حكمه في الأجوبة السابقة - الصراط الرابع ص111 و قال مدّ ظلّه في جواب من سئل عن شخص لبس ثوبي الإحرام و نوى عمرة التمتّع إلّا انّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم و بعد ما قطع مسافة و ابتعد عن مسجد الشجرة التفت إلى جهله أو نسيانه فأجاب دام ظلّه بأنّه : إن ابتعد عن البيداء يرجع إلى ذي الحليفة و يحرم فيها إن تمكّن و إلّا فمن الجحفة .
الشيخ الصافي : امّا إذا نسي التلبية في مكان الإحرام و هو الميقات ثمّ تذكّر بعد ذلك و قد تجاوز الميقات فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها إذا تمكّن من ذلك إلى آخر ما ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره 3.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 4 .
الواجب من التلبية
في التحرير م11 : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها و تكرارها ما استطاع . . . .
السيد السيستاني : الواجب من التلبية مرّة واحدة ، نعم يستحب الاكثار منها