181
الشيخ الوحيد : و الأحوط الأفضل الإحرام من مسجدها المعروف بمسجد الشجرة و قد مضى في الفرع الماضي .
محاذاة الميقات
في التحرير م4-5 : من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها . . . المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف .
السيد الخوئي : و في التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال بل الظاهر عدم التعدّي إذا كان الفصل كثيراً 1 .
السيد السيستاني : فإنّ من سلك طريقاً لا يمرّ بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع . . . 2
السيد الگلپايگاني : و لو حاذى مسجد الشجرة فلا يجوز أن يتعدّى موضع المحاذاة إلّا بالإحرام 3 .
السيد الخامنهاي : من لم يمرّ من أحد المواقيت السابقة و وصل إلى مكان يحاذي أحدها أحرم منه 4 .
السيد الشبيري : من لم يمرّ على أحد المواقيت و لا بالقرب منه كفاه الإحرام من أيّ موضع قبل الحرم سواء كان محاذياً للميقات أو قبله أو بعده و لا حاجة إلى النذر ، نعم إن عيّن موضعاً معيّناً قبل الحرم بالنذر تعيّن 5 .
* * *
الشيخ البهجة : محاذاة المواقيت الخمسة ، من كان طريقه إلى مكّة لا يمرّ بأيّ من المواقيت الخمسة ، فعليه الإحرام من محاذاة أوّل ميقات قريب له و في صورة عدم إحراز المحاذاة باليقين أو الظنّ فالأحوط الذهاب إلى الميقات . . . 6
الشيخ التبريزي : محاذاة مسجد الشجرة إلى قوله مدّ ظلّه : و في التعدّي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال و لكنّه غير بعيد خصوصاً إذا لم يكن الفصل كثيراً 7 .