180
السيد الشبيري : لا يجوز للحائض الدخول في المسجد إلّا اجتيازاً نعم لو أحرمت الحائض في مسجد الشجرة في غير حالة الاجتياز صحّ إحرامها و إن كانت آثمة إذا ارتكبت ذلك عن علم و عمد و اختيار 1 .
* * *
الشيخ البهجة : وظيفة المرأة الحائض و سائر المعذورين إن لم يتمكّنوا من دخول المسجد فعليهم على الأحوط الإحرام من خارج المسجد ثمّ يجدّدوا الإحرام في الجحفة أو ما يحاذيها ، و إذا نامت الحائض في الطريق أو غفلت عن الجحفة و لم تتمكّن من العودة إلى الميقات اكتفت بإحرامها الّذي عقدته خارج مسجد الشجرة ، و يجوز لها الإحرام قبل الميقات بالنذر و إن كانت نائبة 2 .
الشيخ التبريزي : مضى في الفرع السابق قوله مدّ ظلّه : يجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين و الأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان .
الشيخ الصافي : و أمّا الجنب و الحائض فلا يجوز لهما دخول مسجد الشجرة و الإحرام منه إلّا إذا كانا مجتازين كأن يكون الدخول من باب و الخروج من باب آخر و يحرمان في طريقهما و ينويان و يلبيان فإذا لم يمكن الاجتياز وجب عليهما الإحرام من خارج المسجد قريباً منه 3 . و قد مضى في الفرع السابق : الأولى و الأحوط أن يكون الإحرام من داخل المسجد .
الشيخ الفاضل : مضى كلامه مدّ ظلّه في الفرع السابق - و في مناسك الفارسي 4 :
حائض و نفساء كه هنوز پاك نشدهاند اگر نتوانند در حال عبور از داخل مسجد محرم شوند بايد كنار مسجد محرم شوند .
الشيخ المكارم : مضى كلامه مدّ ظلّه في الفرع السابق : لا يجب الإحرام من داخل مسجد الشجرة بل يكفي الإحرام من جوار المسجد أيضاً .